السيد حسن القبانچي

512

مسند الإمام علي ( ع )

حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يعضد من شجر الحرم الأذخر وعصى الراعي ليسوق بها بعيره وما يصلح بها من دلو ( 1 ) . 3357 / 9 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الحرم لا يُختلا خلاؤه ولا يعضد شجره ولا شوكه ولا ينفّر صيده ولا تحلّ لقطتُهُ إلاّ لمنشد ، ولا ينشد فيه ضالته في المسجد الحرام ، فمن أصبتموه اختلا أو عضد الشجر أو نفّر الصيد ، فقد حلّ لكم سبّه وأن توجعوا ظهره بما استحلّ في الحرم ( 2 ) . 3358 / 10 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا باشر الرجل امرأته فأمنى فعليه دم ، وإن قبّلها فأمنى فعليه جزور ، وإن نظر إليها بشهوة أو أدام النظر عليها فأمنى فعليه دم ، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه ( 3 ) . 3359 / 11 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال في المحرم يحّث نفسه بالشهوة من النساء فيمني ، قال : لا شيء عليه ، فإن عبث بذكره فأنعَظَ فأمنى ، قال : هذا عليه ما على من وطأ ( 4 ) . 3360 / 12 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : يرفع المحرم امرأته على الدابة ويعدّل عليها ثيابها ويمسّها من فوق ثيابها فيما يصلح من أمرها فيمني ، إنّه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شيء عليه ، وإن فعل ذلك لشهوة فعليه دم ( 5 ) . 3361 / 13 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : من قبّل امرأته وهو محرم فليهرق دماً ( 6 ) .

--> ( 1 ) - الجعفريات : 72 ; مستدرك الوسائل 9 : 244 ح 10815 . ( 2 ) - الجعفريات : 71 ; مستدرك الوسائل 9 : 245 ح 10818 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 303 ; البحار 99 : 174 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 304 ; البحار 99 : 175 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 304 ; البحار 99 : 175 . ( 6 ) - كنز العمال 5 : 255 ح 12799 .